تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

473

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 8 ) : لو أخرج متاعاً من حرز ( 17 ) وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه ، وقال المخرج : « وهبني » ، أو « أذن لي في إخراجه » ، سقط الحدّ إلّاأن تقوم البيّنة بالسرقة . وكذا لو قال : « المال لي » ، وأنكر صاحب المنزل ، فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين ، لكن لا يقطع .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 272 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 14 ، الحديث 4 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 275 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 17 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 262 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 8 ، الحديث 1 . .